responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 334

..........


و ممّن ادّعى عليه الإجماع: الشهيد في «المسالك» [1]، و الأردبيلي في «مجمع الفائدة» [2] و سبط الشهيد في «المدارك» [3].

قال في «المسالك»: أمّا لو استقرّ ثمّ عرض له المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا. و مثله سبطه في «المدارك».

و قال الأردبيلي بعد عنوان المسألة: و الظاهر عدم الخلاف فيه.

و مع ذلك الظاهر من «الشرائع» التردد، حيث نقل القولين و لم يرجح أحد القولين لو لم تكن عبارته ناظرة إلى الصورة الثانية كما هو أحد الاحتمالين.

و حكى المحدّث البحراني التخيير من صاحب الذخيرة. [4]

و استقرب النراقي عدم الوجوب، و قال: فليس في المسألة مظنة إجماع، بل و لا علم بشهرة، و حيث كانت كذلك و لم يكن دليل تام على الوجوب، فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل، و هو عدم الوجوب و إن استحب. [5]

و مع ذلك فليس في كلمات المتقدّمين من التفصيل بين الصورتين:- من استقر عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع، و من لم يستقرّ عليه، و طرأ المانع في نفس سنة الاستطاعة- أيّ أثر، و لعلهم لم يفرقوا بين الصورتين.

و سيوافيك بعض كلماتهم في الصورة الثانية، و أوضح دليل على الوجوب في هذه الصورة، هو أمر الإمام بالاستنابة.

روى الكليني و الشيخ بطرق صحيحة و غير صحيحة، عن أبي جعفر و أبي‌


[1]. المسالك: 2/ 138.

[2]. مجمع الفائدة و البرهان: 6/ 79.

[3]. المدارك: 7/ 55.

[4]. الحدائق: 14/ 132.

[5]. مستند الشيعة: 11/ 74.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست