[الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع]
..........
8. تلك الصورة و زال العذر و النائب في الطريق و لم يحرم بعد.
9. إذا لم يكن العذر طارئا، بل كان خلقة، فهل تجب الاستنابة؟
10. هل يختص وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام، أو يجري في الحجّ الإفسادي و النذري؟
11. إذا لم يتمكّن من الاستنابة لعدم وجود النائب أو عدم رضاه إلّا بأزيد من أجرة المثل و لم يتمكن من الزيادة، أو تمكن و لكن كانت مجحفة.
12. إذا مات و الحال هذه ثمّ وجد النائب بأجرة المثل، فهل تجب الاستنابة مطلقا، أو تختص بمن استقرّ عليه الحجّ؟
13. إذا ترك الرجل الاستنابة مع الإمكان و مات و كان عاصيا، وجب القضاء، فهل هنا فرق في وجوب القضاء بين من استقر عليه الحجّ و غيره؟
14. لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال، ثمّ زال العذر، فلا يجزي عن حجّة الإسلام.
15. لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب.
16. هل يكفي حجّ المتبرع عند وجوب الاستنابة؟
17. كفاية الاستنابة من الميقات و عدمها.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الأوّل: إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع إذا استقرّ عليه الحجّ- كما إذا وجب عليه الحجّ ثمّ أهمل- فطرأ المانع، ربما يقال وجبت الاستنابة قولا واحدا.