responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 328

..........


و لا يخفى ما في صدر كلامه و ذيله من التهافت، إذ لو كان الملاك ظن السلامة، فلو تساوى الأمران لم يجب ركوبه، بخلاف ما لو كان الميزان في السقوط ظن العطب و الخوف منه، فلو تساوى الأمران يجب لعدم الظن به. اللّهمّ إلّا أن يقال يكفي عندئذ في السقوط وجود الخوف.

2. كفاية مجرد عدم ترجيح العطب، و هو خيرة صاحب المسالك [1]، و استحسنه سبطه في المدارك. [2] و تظهر الثمرة بين القولين في صورة التساوي، فلا يجب على الملاك الأوّل، إذ لا ظن بالسلامة، و يجب على الثاني، إذ لا ظن بالعطب.

3. يجب إلّا مع خوف الغرق أو المرض، و هو خيرة المصنف و المعاصرين، أخذا بما عليه الفقهاء من حرمة سلوك الطريق المخطور، و لا يرتفع الخوف إلّا مع الاطمئنان بالسلامة، و لو أراد المحقّق و العلّامة من الظن، الاطمئنان يرجع القول الثالث إلى القول الأوّل.

أمّا الفرع الثاني سقوط وجوب الحجّ إذا استلزم الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه أو عدم سقوطه، فقد أفتى المصنف بسقوط وجوبه، لما مرّ في المسألة السادسة و الستين من كون وجوب الحجّ مشروطا بعدم استلزامه ترك الواجب أو ارتكاب الحرام.

و لكنك عرفت أنّ الحجّ مشروط بالاستطاعة الحاصلة بالأمور الستة، و ليس عدم الاستلزام من أجزاء الاستطاعة، بل هو شرط عقلي في عامة الموارد، و عندئذ‌


[1]. المسالك: 2/ 142.

[2]. المدارك: 7/ 64.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست