نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 327
[المسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]
المسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه، إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا.
أو استلزامه الإخلال بصلاته، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه، و لو حجّ مع هذا صحّ حجّه، لأنّ ذلك في المقدمة و هي المشي إلى الميقات، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات. (1)*
(1)* في المسألة فروع:
1. وجوب ركوب البحر إذا انحصر الطريق فيه إلّا إذا خاف من الغرق و المرض.
2. إلّا إذا استلزم الإخلال بصلاته أو أكل النجس أو شربه.
1. يجب مع ظن السلامة، اختاره المحقّق في «الشرائع»، و العلّامة في «المنتهى».
قال المحقّق: و طريق البحر كطريق البرّ، فإن غلب ظن السلامة و إلّا سقط. [1]
و قال العلّامة: طريق البحر كطريق البرّ، فلو غلب على ظنه السلامة، وجب عليه سلوكها- إلى أن قال:- و لو غلب على ظنه العطب أو خاف منه، سقط. [2] و العطب ضد السلامة من القتل و الجرح و المرض.