responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 327

[المسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]

المسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه، إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا.

أو استلزامه الإخلال بصلاته، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه، و لو حجّ مع هذا صحّ حجّه، لأنّ ذلك في المقدمة و هي المشي إلى الميقات، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات. (1)*


(1)* في المسألة فروع:

1. وجوب ركوب البحر إذا انحصر الطريق فيه إلّا إذا خاف من الغرق و المرض.

2. إلّا إذا استلزم الإخلال بصلاته أو أكل النجس أو شربه.

3. إذا حجّ و الحال هذه، فهل يجزي أو لا؟

أمّا الفرع الأوّل- أعني: وجوب ركوب البحر- ففيه أقوال ثلاثة:

1. يجب مع ظن السلامة، اختاره المحقّق في «الشرائع»، و العلّامة في «المنتهى».

قال المحقّق: و طريق البحر كطريق البرّ، فإن غلب ظن السلامة و إلّا سقط. [1]

و قال العلّامة: طريق البحر كطريق البرّ، فلو غلب على ظنه السلامة، وجب عليه سلوكها- إلى أن قال:- و لو غلب على ظنه العطب أو خاف منه، سقط. [2] و العطب ضد السلامة من القتل و الجرح و المرض.


[1]. الشرائع: 1/ 228.

[2]. المنتهى: 2/ 656.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست