نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 307
[ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا]
ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا، أو حجّ مع فقد بعضها كذلك، أمّا الأوّل فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه مع بقائها إلى ذي الحجّة.
و أمّا الثاني فإن حجّ مع عدم البلوغ أو مع عدم الحريّة فلا إشكال في عدم إجزائه إلّا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مرّ.
و إن حجّ مع عدم الاستطاعة الماليّة فالظاهر مسلّمية عدم الإجزاء و لا دليل عليه إلّا الإجماع، و إلّا فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل، و إذا أتى به كفى و لو كان ندبا، كما إذا أتى الصبيّ صلاة الظهر مستحبّا، بناء على شرعيّة عباداته فبلغ في أثناء الوقت، فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها، و دعوى أنّ المستحبّ لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتّحاد ماهيّة الواجب و المستحبّ، نعم لو ثبت تعدّد ماهيّة حجّ المتسكّع و المستطيع تمّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهية. (1)*
(1)* ذكر المصنّف في المسألة فروعا، و الفروع تدور حول أحد أمرين:
أ: ترك الحجّ عمدا مع تحقّق الشرائط.
ب: الحجّ عمدا مع فقد بعض الشرائط.
و الفرق بين هذه الفروع و الفروع التسعة الماضية هو انّ الفعل و الترك كان هناك عن اعتقاد بأنّ عمله جامع للشرائط، بخلاف المقام فانّه يأتي متعمدا مع العلم بفقد الشرط، أو يترك مع العلم بوجوده.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 307