responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 306

[و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف]

و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف، فالظاهر الاستقرار. (1)*


الحسين 7 يوم عرفة، أو الدين المعجل الذي تأخر أداؤه بالحجّ مع تمكنه من الأداء، فلا شكّ في الصحة، بناء على ما قلنا من أنّ تقديم المانع الشرعي على الحجّ من باب تقديم أقوى المتزاحمين على الآخر، لا بمعنى أخذ عدمه في مفهوم الاستطاعة، و التزاحم بين الواجبين، فرع فعلية وجوبهما و تنجزهما و التنجز رهن العلم و المفروض انّه جاهل.

و نظير ذلك ما إذا صلّى في المسجد، مع الجهل بوجود النجس فيه، فبما أنّ وجوب الإزالة ليس بمنجّز، لا يقع التزاحم بين الواجبين.

(1)* 9. إذا اعتقد وجود المانع فترك فبان الخلاف إذا اعتقد وجود المانع الشرعي الذي هو أهمّ من الحجّ فترك الحجّ لطلب الأهمّ فبان عدم المانع، فقال المصنّف باستقرار الحجّ- مع تحقّق سائر الشرائط، و ذلك لأنّه نظير الفرع الثالث فيما إذا اعتقد كونه غير بالغ- مع تحقّق سائر الشرائط فترك الحجّ فبان كونه بالغا، و الفرق هو زعم عدم الشرط في الثالثة و زعم وجود المانع في التاسعة.

كما ذهب أغلب المعلّقين إلى استقرار الحجّ، لأنّه صار مستطيعا و ترك الحجّ جهلا، مع كونه جامعا للشرائط واقعا كما في الثالثة، و عدم المانع في التاسعة.

نعم الجهل يرفع العقاب، لا الملاك و الحكم الشرعي، و قد عرفت ضعف ما أقامه السيد الخوئي من الأدلة الثلاثة على عدم الاستقرار في الصورة الثالثة.

و سيوافيك في المسألة الحادية و الثمانين ما له صلة بالمقام، فلاحظ.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست