نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 177
..........
الأخذ بكلّ منهما و القول بكفاية كلّ، و ليس المقام من باب تقيد المطلق بالمقيد، لأنّ الدليلين مثبتان فلا منافاة بينهما حتّى يحمل المطلق على المقيد.
هذا ما يقتضيه صناعة الفقه و يوافقه فهم العرف فلا يفرق بين ملكية المال و إباحة التصرّف، و ذلك لأنّ الملاك هو الاستطاعة على إنجاز عمل الحجّ، سواء أ كان بالملكية أم بإباحة التصرّف، و المفروض انّه ليس للمشروط عليه التخلف و الرجوع عن الإذن.
و الحاصل: انّ الاستطاعة أمر عرفي و الملكية و الإباحة من مقدّمات القدرة فلا فرق عنده بين المقدّمتين.
ثمّ إنّ السيّد الحكيم ذهب إلى عدم كفاية الإباحة الشرعية، و ذكر في تأييد ذلك ما يلي: انّه لم يظهر الفرق بين الإباحة المالكية و الإباحة الشرعية و ليس بناؤهم على الاجتزاء بها في حصول الاستطاعة، فلا يجب الاصطياد و الاحتطاب و أخذ المعدن و نحو ذلك إذا أمكن المكلّف ذلك، لكونه مستطيعا بمجرّد الإباحة في التصرّف. [1]
يلاحظ عليه: بوجود الفرق بين الإباحة المالكية و الشرعية، فإنّ الأولى لا تتوقّف على شيء سوى التصرّف في مال المشروط عليه، و هو لا يعد في العرف تكسبا، و هذا بخلاف الإباحة الشرعية فإنّها تحتاج إلى مقدّمات كثيرة من اصطياد الأسماك بأدوات الصيد و عرضها للبيع في الأسواق، أو قطع الأشجار و احتطابها من الغابات و نقلها إلى القرى و الأرياف، إلى غير ذلك من الأعمال المضنية التي تعد مصداقا واضحا للتكسّب.