responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 177

..........


الأخذ بكلّ منهما و القول بكفاية كلّ، و ليس المقام من باب تقيد المطلق بالمقيد، لأنّ الدليلين مثبتان فلا منافاة بينهما حتّى يحمل المطلق على المقيد.

هذا ما يقتضيه صناعة الفقه و يوافقه فهم العرف فلا يفرق بين ملكية المال و إباحة التصرّف، و ذلك لأنّ الملاك هو الاستطاعة على إنجاز عمل الحجّ، سواء أ كان بالملكية أم بإباحة التصرّف، و المفروض انّه ليس للمشروط عليه التخلف و الرجوع عن الإذن.

و الحاصل: انّ الاستطاعة أمر عرفي و الملكية و الإباحة من مقدّمات القدرة فلا فرق عنده بين المقدّمتين.

ثمّ إنّ السيّد الحكيم ذهب إلى عدم كفاية الإباحة الشرعية، و ذكر في تأييد ذلك ما يلي: انّه لم يظهر الفرق بين الإباحة المالكية و الإباحة الشرعية و ليس بناؤهم على الاجتزاء بها في حصول الاستطاعة، فلا يجب الاصطياد و الاحتطاب و أخذ المعدن و نحو ذلك إذا أمكن المكلّف ذلك، لكونه مستطيعا بمجرّد الإباحة في التصرّف. [1]

يلاحظ عليه: بوجود الفرق بين الإباحة المالكية و الشرعية، فإنّ الأولى لا تتوقّف على شي‌ء سوى التصرّف في مال المشروط عليه، و هو لا يعد في العرف تكسبا، و هذا بخلاف الإباحة الشرعية فإنّها تحتاج إلى مقدّمات كثيرة من اصطياد الأسماك بأدوات الصيد و عرضها للبيع في الأسواق، أو قطع الأشجار و احتطابها من الغابات و نقلها إلى القرى و الأرياف، إلى غير ذلك من الأعمال المضنية التي تعد مصداقا واضحا للتكسّب.


[1]. المستمسك: 10/ 117.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست