نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 176
[المسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة]
المسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة، و يؤيّده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحجّ، و يكون كما لو كان مالكا له. (1)*
هذا ما يمكن أن يقال- و مع ذلك- فالأفضل أنّه لو استطاع فعليه أن يحجّ حجة ثانية.
(1)* لا شكّ انّ المكلّف إذا ملك الزاد و الراحلة مقرونا مع سائر الشروط يجب عليه الحجّ، و أمّا لو افترضنا انّه أبيح له التصرف في ضمن عقد لازم بمقدار يكفيه للذهاب و الإياب متزامنا مع سائر الشروط، فهل يكفي في الاستطاعة أو لا، كما لو شرط أحد المتعاملين في ضمن عقد لازم على الآخر أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا؟
و الظاهر عدم الدليل على شرطية الملكية، و ذلك لأنّ بعض الأدلّة و إن كان ظاهرا في الملكية كما في قوله 7: «يكون له زاد و راحلة». [1]
لكن بعضها الآخر ظاهر في كفاية التمكّن من التصرف، كما في قوله 7: