نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 529
المطلوب، و حق للّه، حیث یجب علیه، الوقف تقرّبا إلیه سبحانه، و حق للفقراء و انتفاعهم به. و لکن الظاهر کون الحق واحدا و هو حق المشروط له، و أمّا ما یرجع إلی اللّه فلیس إلّا حکمه سبحانه علی العمل بالشرط و هو الوقف للّه و هو حکم لا حقّ. و أمّا الفقیر فهو ینتفع بتحقق هذا الشرط و لیس طرفا للحق. و نظیره إذا نذر اعطاء دینار للفقیر المعین، و تخلّف، فلیس للفقیر الاجبار بما أنّه طرف الحق و متعلّقه و إنّما هو ینتفع به. نعم لو عمل بالشرط و وقف المبیع، یکون الموقوف علیه طرفا للحق و له مطالبة غلة الموقوفة و اقامة الدعوی علی المانع، إذا کان الموقوف علیه شخصیا. و أمّا إذا کان الشرط هو الوقف للفقراء علی الوجه الکلّی، فلیسوا أطرافا للحق، قبل العمل بالشرط، و إنّما هم المنتفعون و أمّا بعده فبما أنّ الموقوف علیهم الفقراء بالوصف الکلّی فلیس لفقیر خاص مطالبة الواقف بغلة الموقوفة، و إنّما هو وظیفة الحاکم فیجبره علی العمل بالوقف من باب الحسبة.
السابع: فیما هو المستثنی من قاعدة عدم التقسیط:
لمّا ذهب الشیخ الأعظم و من تبعه إلی أنّ الشرط من حیث هو شرط لا یقسّط علیه الثمن عند انکشاف التخلّف، عقد المسألة السابعة لبیان ما یستثنی من هذه الضابطة و هو الشرط المتضمّن لجزء المبیع کأن یقول بعتک هذه الأرض علی أن تکون کذا ذراعا، فبان أقل منه. و لمّا کان المختار عندنا عدم صحّة الضابطة و أنّه لا فرق بین الأجزاء و الصفات، و فی الصفات لا فرق بین وصف الصحّة و وصف الکمال طوینا الکلام عن البحث عن هذه المسألة و نبدأ البحث فی المسألة التالیة.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 529