responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 314

فرض فذلك الذي قدّمه، و الذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخّره اللّه‌[1]، و بعبارة أُخرى: إنّ الذي أخّره اللّه لم يجعل له حقّا و الاجتماع فيرث ما بقي، و ليس هو بذي فرض في هذا الفرض لكونه وارثاً بالقرابة. و بذلك تبيّن أنّه لا عول عند الشيعة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء.

3 ما ذكره من أنّ السنّة حافظت على نصوص الكتاب و لكن الشيعة بادخال النقص على المؤَخّر خالفت نصوصه، من أعاجيب الكلام، فإذا كان في دخول النقص على المؤَخّر (على وجه المسامحة) مخالفة لظاهر الكتاب ففي دخولها على الجميع مخالفة مضاعفة، فقد عرفت في ما سبق أنّ من فرض اللّه له النصف أعطوه أقلّ منه، و من فرض له الثلثان أعطوه أقلّ منهما. فكيف لا يكون فيه مخالفة[2].


[1] . لاحظ الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث، الحديث 6.

[2] . و قد كفانا في نقد ما اختلقه من الشبهات أو أخذها ممّن تقدم عليه: العلمان الجليلان: السيد عبد الحسين العاملي في كتابه« أجوبة موسى جار اللّه». و السيد محسن العاملي في« نقض الوشيعة» قدّس اللّه أسرارهما.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست