نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 313
بنسبة متناسبة،
فهو العول العادل أخذت به الامة و قد حافظت على نصوص الكتاب، و إن كان النقص في
سهم المؤَخّر، فهو العول الجائر أخذت به الشيعة و خالفت به نصوص الكتاب[1].
يلاحظ
عليه:
1
أنّ المعنى المناسب للعول في المقام هو الارتفاع أو الميل إلى الجور، و تفسيره
بالنقص لو افترضنا صحّة استعماله فيه غير مناسب جداً، لظهور ارتفاع الفرائض عن
سهام التركة، و ارتفاعها و إن كان ملازماً لنقص التركة عن الاجابة لجميع الفروض،
لكن ينظر إلى المسألة من زاوية ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام التركة و لأَجل ذلك
يقول ابن عباس: «و أيم اللّه لو قدّموا من قدّم اللّه، و أخّروا من أخّر اللّه ما
عالت فريضة» و من المعلوم عدم صحّة تفسيره ب «و ما نقصت الفريضة».
2
سلّمنا أنّ العول بمعنى النقص لكن رمي الشيعة بأنّهم يقولون به حيث إنّهم يوردون
النقص على المؤَخّر، غفلة من نظرهم، فانّ النقص إنّما يتصوّر إذا كان المؤَخّر ذا
فرض، و لكنّه عندهم ليس بذي فرض بل يرث بالقرابة كسائر من يرثون بها و عندئذ لا
يصدق النقص أبداً في هذه الحالة.
يشهد
بذلك كلام ابن عباس حيث يفسّر المقدّم بأنّه ممّن له فرضان، و المَؤخّر بأنّه ممّن
ليس له إلّا فرض واحد و هو في غير هذا المورد: حيث قال في جواب «زفر» الذي سأله
عمّن قدّمه و من أخّره؟ فقال: و الذي أهبطه من فرض إلى
[1] . الوشيعة في نقض عقائد الشيعة، و قد نقلنا كلامه
مجرّداً عن الطعن بأئمّة أهل البيت.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 313