نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 267
4 إذا مات
عن أبوين و ابن و زوج أو زوجة، فلهما نصيبهما الادنى لَاجل الولد و للوالدين
السدسان و الباقي للابن الذي لا فرض له.
5
إذا مات عن زوج أو زوجة و إخوة من الامّ، و إخوة من الابوين أو من الاب، فللزوج
النصف أو للزوجة الربع، و للإِخوة من الام الثلث، و الباقي لمن لا فرض له أي
الاخوة من الابوين أو الذين يتقرّبون بالاب.
ففي
هذه الصورة فالزائد بعد اخراج الفرائض للمساوي في الطبقة الذي لا فرض له. و لعلّ
هذه الصورة موضع اتّفاق بين الفقهاء: السنّة و الشيعة.
الصورة
الثالثة: إذا لم يكن هناك قريب مساوٍ لا فرض له و زادت سهام التركة عن الفروض
فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء: الشيعة و السنّة.
1
الشيعة كلّهم على أنّ الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج و الزوجة[1]
بنسبة سهامهم، فإذا مات عن أبوين و بنت و ليس في طبقتهم من ينتمي إلى الميّت بلا
واسطة سواهم، يرد الفاضل أي السدس عليهم بنسبة سهامهم، فيرد السدس عليهم أخماساً
فللأَبوين: الخمسان من السدس، و للبنت ثلاثة أخماس منه، و لا تخرج التركة عن هذه
الطبقة أبداً.
2
أهل السنّة يرون أنّه يرد إلى أقرباء الميّت من جانب الاب و الابن و هم العصبة.
[1] . اتّفقت عليه المذاهب كلّها قال ابن قدامة:« فأمّا
الزوجان فلا يرد عليهما، باتّفاق أهل العلم» المغني: 257/ 6.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 267