نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 266
فالزوج في
الاوّل، و الزوجة في الثاني، و الام في كليهما من أصحاب الفروض دون الاب فما فضل
بعد أخذهم، فهو لمن لا فرض له، أي الاب، فللزوج و الزوجة نصيبهما الاعلى و للَام
الثلث، و الباقي للَاب لَانّه لا فرض له، نعم الاب من أصحاب الفروض إذا كان للميّت
ولد قال سبحانه:" وَ
لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ
وَلَدٌ" (النساء/ 11) بخلاف
الامّ فهي مطلقاً من ذوات الفروض.
قال
الخرقي في متن المغني: «و إذا كان زوج و أبوان، أُعطي الزوج النصف و الا م ثلث ما
بقي، و ما بقي فللأَب، و إذا كانت زوجة أُعطيت الزوجة الربع، و الامّ ثلث ما بقي،
و ما بقي للَاب.
قال
ابن قدامة: هاتان المسألتان تسمّيان العمريتين لَانّ عمر رضى اللّه عنه قضى فيهما
بهذا القضاء، فتبعه على ذلك عثمان و زيد بن ثابت و ابن مسعود، و روي ذلك عن علي، و
به قال الحسن و الثوري و مالك و الشافعي رضي اللّه عنهم و أصحاب الرأي، و جعل ابن
عباس ثلث المال كلّه للَامّ في المسألتين، و يروى ذلك عن علي»[1].
3
ذلك الفرض و لكن كان للَامّ حاجب، فللزوج و الزوجة نصيبهما الاعلى و للَامّ السدس،
و الكل من أصحاب الفرض، و الباقي للَاب الذي لا فرض له.
[1] . المغني: 236/ 2376. و هذا و نظائره الكثيرة في
الفرائض يعرب عن عدم وجود نظام محدّد في الفرائض في متناول الصحابة، و معانّهم
يروون عن النبي أنّ أعلم الصحابة بالفرائض هو زيد بن ثابت و انّه- صلى الله عليه و
آله و سلم- قال:« أفرضهم زيد، و أقرأهم أُبيّ». لكنّه تبع قضاء عمر و لم يكن عنده
شيء في المسألة التي يكثر الابتلاء بها.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 266