responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 213

عام 620) و هو أوسع فقه ظهر عند الحنابلة مع الترجيح بين الاقوال بالدليل المقنع لهم. فقد خصّ (45) صفحة من كتابه بهذا النوع من الصيغ‌[1].

2 الفقه على المذاهب الاربعة: تأليف الشيخ عبد الرحمن الجزيري، فقد ألّفه ليعرض الفقه بثوبه الجديد على الناشئ، و مع ذلك فقد خصّ من كتابه لهذا النوع من صور الطلاق صفحات كثيرة[2] و إليك نماذج من هذه الصور حتى تقف على صدق ما قلناه؛ ننقله من الكتاب الاوّل:

1 إن قال لامرأتيه: كلّما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، ثمّ أعاد ذلك ثلاثاً، طلّقت كل واحدة منهما ثلاثاً.

2 إن قال لِاحداهما: إن حلفت بطلاقك فضرّتك طالق، ثمّ قال للَاخرى مثل ذلك ...

3 و إن كان له ثلاث نسوة فقال: إن حلفت بطلاق زينب، فعمرة طالق، ثمّ قال: و إن حلفت بطلاق عمرة، فحفصة طالق، ثمّ قال: إن حلفت بطلاق حفصة، فزينب طالق، طلقت عمرة، و إن جعل مكان زينب عمرة طلّقت حفصة، ثمّ متى أعاده بعد ذلك طلّقت منهنّ واحدة ...

4 و متى علّق الطلاق على صفات فاجتمعن في شي‌ء واحد وقع بكلّ صفة ما علّق عليها كما لو وجدت متفرّقة و كذلك العتاق، فلو قال لامرأته: إن كلّمت رجلًا فأنت طالق، و إن كلّمت طويلًا فأنت طالق، و إن كلّمت أسود فأنت‌


[1] . لاحظ الجزء السابع 414369 بتصحيح الدكتور محمد خليل هراس.

[2] . الفقه على المذاهب الاربعة الجزء الرابع.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست