نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 213
عام 620) و
هو أوسع فقه ظهر عند الحنابلة مع الترجيح بين الاقوال بالدليل المقنع لهم. فقد خصّ
(45) صفحة من كتابه بهذا النوع من الصيغ[1].
2
الفقه على المذاهب الاربعة: تأليف الشيخ عبد الرحمن الجزيري، فقد ألّفه ليعرض
الفقه بثوبه الجديد على الناشئ، و مع ذلك فقد خصّ من كتابه لهذا النوع من صور
الطلاق صفحات كثيرة[2] و إليك
نماذج من هذه الصور حتى تقف على صدق ما قلناه؛ ننقله من الكتاب الاوّل:
1
إن قال لامرأتيه: كلّما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، ثمّ أعاد ذلك ثلاثاً، طلّقت
كل واحدة منهما ثلاثاً.
2
إن قال لِاحداهما: إن حلفت بطلاقك فضرّتك طالق، ثمّ قال للَاخرى مثل ذلك ...
3 و
إن كان له ثلاث نسوة فقال: إن حلفت بطلاق زينب، فعمرة طالق، ثمّ قال: و إن حلفت
بطلاق عمرة، فحفصة طالق، ثمّ قال: إن حلفت بطلاق حفصة، فزينب طالق، طلقت عمرة، و
إن جعل مكان زينب عمرة طلّقت حفصة، ثمّ متى أعاده بعد ذلك طلّقت منهنّ واحدة ...
4 و
متى علّق الطلاق على صفات فاجتمعن في شيء واحد وقع بكلّ صفة ما علّق عليها كما لو
وجدت متفرّقة و كذلك العتاق، فلو قال لامرأته: إن كلّمت رجلًا فأنت طالق، و إن
كلّمت طويلًا فأنت طالق، و إن كلّمت أسود فأنت
[1] . لاحظ الجزء السابع 414369 بتصحيح الدكتور محمد
خليل هراس.