نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 212
أفعل، أو و
اللّه لقد فعلت أو و اللّه لم أفعل، و ما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصحّ تسميته
حلفاً[1].
و
قال السبكي: إنّ الطلاق المعلّق، منه ما يعلّق على وجه اليمين، و منه ما يعلّق على
غير وجه اليمين، فالطلاق المعلَّق على غير وجه اليمين كقوله: إذا جاء رأس الشهر
فأنتِ طالق، أو إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق.
و
الذي على وجه اليمين كقوله: إن كلّمتِ فلاناً فأنت طالق، أو إن دخلت الدار فأنتِ
طالق، و هو الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق، فإذا علّق الطلاق على هذا
الوجه، ثمّ وجد المعلّق عليه وقع الطلاق[2].
هذا
هو مذهب أكثر أهل السنّة إلّا من شذّ و سنشير إليه، فقد أجازت هذه المذاهب الطلاق
بغير الحلف، بكل ما دلّ عليه لفظاً و كتابة و صراحة و كناية، مثل: أنتِ عليّ حرام،
أو أنتِ بريّة، أو اذهبي فتزوّجي، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، إلى غير ذلك
من الصيغ.
و
الجدير بالذكر أنّهم سوّدوا الصفحات الطوال العراض حول أقسام الطلاق المعلّق
خصوصاً النوع الخاص به، أعني: الحلف به، و جاءوا بآراء و فتاوى لم يبرهنوا عليها
بشيء من الكتاب و السنّة، و الراجع إليها يقطع بأنّ الطلاق عند هؤلاء أُلعوبة،
يتلاعب به الرجل بصور شتّى.
و
إن كنت في شكّ ممّا ذكرت فلاحظ الكتابين المعروفين:
1
المغني: تأليف محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة (المتوفّى