نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 205
و ليس فيه
للِاسلام حكم خاص يتبع، بل الذي يتوخّاه الاسلام، هو الوصول إلى هذه الغايات، و
تحقيقها بالوسائل الممكنة، دون تحديد و تعيين لنوع هذه الوسائل و إنّما ذلك متروك
إلى امكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشر، و كلّها في ضوء القوانين العامة.
6
قد جاء الاسلام بأصل ثابت في مجال الاموال و هو قوله سبحانه:"
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ" و قد
فرع الفقهاء على هذا الاصل شرطاً في صحّة عقد البيع أو المعاملة فقالوا: يشترط في
صحّة المعاملة وجود فائدة مشروعة و إلّا فلا تصح المعاملة و من هنا حرّموا بيع
(الدم) و شراءه.
إلّا
أنّ تحريم بيع الدم و شرائه ليس حكماً ثابتاً في الاسلام بل التحريم كان في الزمان
السابق صورة اجرائية لما أفادته الآية من حرمة أكل المال بالباطل و كان بيع الدم
في ذلك الزمان مصداقاً له، فالحكم يدور مدار وجود الفائدة (التي تخرج المعاملة عن
كونها أكل المال بالباطل) و عدم تحقّق الفائدة (التي تخرج المعاملة عن كونها أكل
المال بالباطل) فلو ترتّبت فائدة معقولة على بيع الدم أو شرائه فسوف يتبدّل حكم
الحرمة إلى الحلّية، و الحكم الثابت هنا هو قوله تعالى:"
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ*".
و
في هذا المضمار ورد أنّ علياً- عليه السلام- سئل عن قول الرسول- صلى الله عليه و
آله و سلم-: غيّروا الشيب و لا تشبّهوا باليهود؟ فقال عليه السلام: إنّما قال- صلى
الله عليه و آله و سلم- ذلك و الدين قُلٌّ، فأمّا الآن فقد اتّسع نطاقه و ضرب بجرانه
فامْرؤٌ و ما اختار[1].
هذا
و لما كان الحكم بصحة الطلاق ثلاثاً، مثيراً للفساد، عبر التاريخ، قام ابن