نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 187
على جميع
الازمنة من لدن أن يتفوّه بصيغة الطلاق إلى آخر لحظة تنتهي معها العدّة.
و
على ضوء ما ذكرنا تدلّ الفقرة على بطلان الطلاق الثلاث و أنّه يخالف الكيفية
المشروعة في الطلاق، غير أنّ دلالتها على القول الاوّل بنفسها، و على القول الثاني
بمعونة الآيات الاخر.
2
قوله سبحانه:" الطَّلاقُ مَرَّتانِ".
إنّ
قوله سبحانه:" الطَّلاقُ مَرَّتانِ":
ظاهر في لزوم وقوعه مرّة بعد أُخرى لا دفعة واحدة و إلّا يصير مرّة و دفعة، و
لأَجل ذلك عبّر سبحانه بلفظ «المرّة» ليدلّ على كيفية الفعل و انّه الواحد منه،
كما أنّ الدفعة و الكرّة و النزلة، مثل المرّة، وزناً و معنى و اعتباراً.
و
على ما ذكرنا فلو قال المطلِّق: أنت طالق ثلاثاً، لم يطلِّق زوجته مرة بعد أُخرى،
و لم يطلّق مرّتين، بل هو طلاق واحد، و أمّا قوله «ثلاثاً» فلا يصير سبباً
لتكرّره، و تشهد بذلك فروع فقهية لم يقل أحد من الفقهاء فيها بالتكرار بضم عدد فوق
الواحد. مثلًا اعتبر في اللعان شهادات أربع، فلا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله
«أربعا». و فصول الاذان المأخوذة فيها التثنية، لا يتأتّى التكرار فيها بقراءة
واحدة واردافها بقوله «مرتين» و لو حلف في القسامة و قال: «أُقسم باللّه خمسين
يميناً أنّ هذا قاتله» كان هذا يميناً واحداً. و لو قال المقرّ بالزنا: «أنا أُقرّ
أربع مرّات أنّي زنيت» كان اقراراً واحداً، و يحتاج إلى اقرارات، إلى غير ذلك من
الموارد التي لا يكفي فيها العدد عن التكرار.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 187