نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 186
و أمّا على
التقدير الثاني، فإنّ تلك الفقرة و إن كانت ناظرة لحال الطلاق الثالث، و ساكتة عن
حال الطلاقين الاولين، لكن قلنا إنّ بعض الآيات، تدل على أنّ مضمونها من خصيصة
مطلق الطلاق، من غير فرق بين الاولين و الثالث فالمطلق يجب أن يُتبعَ طلاقه بأحد
أمرين:
1
الامساك بمعروف.
2
التسريح باحسان.
فعدم
دلالة الآية الاولى على خصيصة الطلاقين الاولين، لا ينافي استفادتها من الآيتين
الماضيتين[1] و لعلّهما
تصلحان قرينة لإلقاء الخصوصية من ظاهر الفقرة"
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" و
إرجاع مضمونها إلى مطلق الطلاق و لأَجل ذلك قلنا بدلالة الفقرة على لزوم اتباع
الطلاق بأحد الامرين على كلا التقديرين، و على أي حال فسواء كان عنصر الدلالة نفس
الفقرة أو غيرها كما ذكرنا فالمحصّل من المجموع هو كون اتباع الطلاق بأحد أمرين من
لوازم طبيعة الطلاق الذي يصلح للرجوع.
و
يظهر ذلك بوضوح إذا وقفنا على أنّ قوله:"
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ" من القيود الغالبية، و إلّا فالواجب منذ
أن يطلّق زوجته، هو القيام بأحد الامرين، لكن تخصيصه بزمن خاص و هو بلوغ آجالهن،
هو لَاجل أنّ المطلّق الطاغي عليه غضبه و غيظه، لا تنطفي سورة غضبه فوراً حتى تمضي
عليه مدّة من الزمن تصلح فيها، لَان يتفكّر في أمر زوجته و يخاطب بأحد الامرين، و
إلّا فطبيعة الحكم الشرعي" فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" تقتضي أن يكون حكماً سائداً
[1] . الآية 231 من سورة البقرة و الآية 2 من سورة
الطلاق.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 186