responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 186

و أمّا على التقدير الثاني، فإنّ تلك الفقرة و إن كانت ناظرة لحال الطلاق الثالث، و ساكتة عن حال الطلاقين الاولين، لكن قلنا إنّ بعض الآيات، تدل على أنّ مضمونها من خصيصة مطلق الطلاق، من غير فرق بين الاولين و الثالث فالمطلق يجب أن يُتبعَ طلاقه بأحد أمرين:

1 الامساك بمعروف.

2 التسريح باحسان.

فعدم دلالة الآية الاولى على خصيصة الطلاقين الاولين، لا ينافي استفادتها من الآيتين الماضيتين‌[1] و لعلّهما تصلحان قرينة لإلقاء الخصوصية من ظاهر الفقرة" فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌" و إرجاع مضمونها إلى مطلق الطلاق و لأَجل ذلك قلنا بدلالة الفقرة على لزوم اتباع الطلاق بأحد الامرين على كلا التقديرين، و على أي حال فسواء كان عنصر الدلالة نفس الفقرة أو غيرها كما ذكرنا فالمحصّل من المجموع هو كون اتباع الطلاق بأحد أمرين من لوازم طبيعة الطلاق الذي يصلح للرجوع.

و يظهر ذلك بوضوح إذا وقفنا على أنّ قوله:" فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ‌" من القيود الغالبية، و إلّا فالواجب منذ أن يطلّق زوجته، هو القيام بأحد الامرين، لكن تخصيصه بزمن خاص و هو بلوغ آجالهن، هو لَاجل أنّ المطلّق الطاغي عليه غضبه و غيظه، لا تنطفي سورة غضبه فوراً حتى تمضي عليه مدّة من الزمن تصلح فيها، لَان يتفكّر في أمر زوجته و يخاطب بأحد الامرين، و إلّا فطبيعة الحكم الشرعي" فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌" تقتضي أن يكون حكماً سائداً


[1] . الآية 231 من سورة البقرة و الآية 2 من سورة الطلاق.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست