نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 183
(الطلاق/ 2)
هو تركها حتى ينتهي أجلها، و معلوم أنّه لم يرد من قوله:" أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" أو قوله:" أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ": طلّقوهنّ واحدة أُخرى[1].
يلاحظ
عليه: أنّ السؤال أو الاشكال ناشئ من خلط المفهوم بالمصداق، فاللفظ في كلا
الموردين مستعمل في السرح و الاطلاق، غير أنّه يتحقّق في مورد بالطلاق، و في آخر
بترك الرجعة، و هذا لا يعد تفكيكاً في معنى لفظ واحد في موردين، و مصداقه في الآية
229، هو الطلاق، و في الآية 231، هو ترك الرجعة، و الاختلاف في المصداق لا يوجب
اختلافاً في المفهوم.
2
إنّ التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى:"
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً
غَيْرَهُ" و عندئذ يجب حمل قوله تعالى:" أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" المتقدم عليه على فائدة مجدّدة و هي وقوع
البينونة بالاثنين[2] بعد
انقضاء العدّة.
و
أيضاً لو كان التسريح باحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى:"
فَإِنْ طَلَّقَها" عقيب ذلك هي الرابعة، لَانّ الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقاً
مستقلّا بعد ما تقدم ذكره[3].
و
الاجابة عنه واضحة، لَانّه لا مانع من الاجمال أولًا ثمّ التفصيل ثانياً، فقوله
تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَها" بيان تفصيلي للتسريح بعد
البيان الاجمالي، و التفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه الاجمال من تحريمها عليه
حتى تنكح زوجاً غيره.