responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 183

(الطلاق/ 2) هو تركها حتى ينتهي أجلها، و معلوم أنّه لم يرد من قوله:" أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌" أو قوله:" أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌": طلّقوهنّ واحدة أُخرى‌[1].

يلاحظ عليه: أنّ السؤال أو الاشكال ناشئ من خلط المفهوم بالمصداق، فاللفظ في كلا الموردين مستعمل في السرح و الاطلاق، غير أنّه يتحقّق في مورد بالطلاق، و في آخر بترك الرجعة، و هذا لا يعد تفكيكاً في معنى لفظ واحد في موردين، و مصداقه في الآية 229، هو الطلاق، و في الآية 231، هو ترك الرجعة، و الاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافاً في المفهوم.

2 إنّ التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌" و عندئذ يجب حمل قوله تعالى:" أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌" المتقدم عليه على فائدة مجدّدة و هي وقوع البينونة بالاثنين‌[2] بعد انقضاء العدّة.

و أيضاً لو كان التسريح باحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَها" عقيب ذلك هي الرابعة، لَانّ الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقاً مستقلّا بعد ما تقدم ذكره‌[3].

و الاجابة عنه واضحة، لَانّه لا مانع من الاجمال أولًا ثمّ التفصيل ثانياً، فقوله تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَها" بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الاجمالي، و التفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه الاجمال من تحريمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره.


[1] . الجصاص: التفسير: 389/ 1.

[2] . الاولى أن يقول: بكل طلاق.

[3] . الجصاص: التفسير: 389/ 1.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست