نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 182
يلاحظ عليه:
أنّ هذا التفسير ينافيه تخلّل الفاء بين قوله:" مَرَّتانِ" و قوله" فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ" فهو يفيد أنّ القيام بأحد الامرين بعد
تحقّق المرّتين، لا في أثنائهما. و عليه لا بدّ أن يكون كل من الامساك و التسريح
أمراً متحقّقاً بعد المرّتين، و مشيراً إلى أمر وراء التطليقتين.
نعم
يستفاد لزوم القيام بأحد الامرين بعد كلّ تطليقة، من آية أُخرى أعني قوله
سبحانه:" وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا"[1].
و
لأَجل الحذر عن تكرار المعنى الواحد في المقام يفسّر قوله:"
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" بوجه
آخر سيوافيك.
ب
أنّ الزوج بعد ما طلّق زوجته مرّتين، يجب أن يتفكّر في أمر زوجته أكثر ممّا مضى،
فيقف أن ليس له بعد التطليقتين إلّا أحد الامرين: إمّا الامساك بمعروف و ادامة
العيش معها، أو التسريح باحسان بالتطليق الثالث الذي لا رجوع بعده أبداً، إلّا في
ظرف خاص.
فيكون
قوله تعالى:" أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ"
اشارة إلى التطليق الثالث الذي لا رجوع فيه و يكون التسريح متحقّقاً به. و هنا
سؤالان أثارهما الجصاص في تفسيره:
1
كيف يفسّر قوله:" أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ"
بالتطليق الثالث. مع أنّ المراد من قوله في الآية المتأخّرة"
أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِإِحْسانٍ" هو ترك الرجعة و هكذا المراد
من قوله" فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ"
[1] . البقرة: الآية 231 و أيضاً في سورة الطلاق:( فإذا
بلغن أجلهنّ فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف)( الطلاق/ 2).
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 182