نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 125
و هذه
الاقوال تنفي الثقة بوقوع النسخ، كما أنّ نسخ القرآن بأخبار الآحاد ممنوع جدّاً، و
قد صحّ عن عمران بن الحصين انّه قال: «إنّ اللّه أنزل المتعة و ما نسخها بآية
أُخرى، و أمرنا رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- بالمتعة و ما نهانا عنها،
ثمّ قال رجل برأيه»، يريد به عمر بن الخطاب. و سيوافيك مصدره.
إنّ
الخليفة الثاني لم يدّع النسخ و إنّما أسند التحريم إلى نفسه، و لو كان هناك ناسخ
من اللّه عزّ و جلّ أو من رسوله، لَاسند التحريم إليهما، و قد استفاض قول عمر و هو
على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- و أنا
أنهى عنهما و أُعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء.
بل
نقل متكلّم الاشاعرة في شرحه على شرح التجريد انّه قال: أيّها الناس ثلاث كنّ على
عهد رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-، و أنا أنهى عنهنّ، و أُحرمهنّ، و
أُعاقب عليهنّ، متعة النساء، و متعة الحج، و حيّ على خير العمل[1].
و
قد روي عن ابن عباس و هو من المصرحين بحلّية المتعة و إباحتها في رده على من حاجّه
بنهي أبي بكر و عمر لها، حيث قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال
رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-، و تقولون: قال أبو بكر و عمر.
حتى
أنّ ابن عمر لمّا سئل عنها، أفتى بالاباحة، فعارضوه بقول أبيه، فقال لهم: أمر رسول
اللّه أحقّ أن يتّبع أم أمر عمر؟
كلّ
ذلك يعرب عن أنّه لم يكن هناك نسخ و لا نهي نبوي و إنّما كان تحريماً من جانب
الخليفة، و هو في حدّ ذاته يعتبر اجتهاداً قبالة النص الواضح، و أنّه ما انفك يعلن
جملة من الصحابة رفضهم له و عدم اذعانهم لَامره، و إذا كان