responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 124

من تفاقم هذا الامر عند إهمال العلاج الذي وصفه المشرّع الحكيم له، حيث قال عليه السّلام: «لو لا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلّا شقي أو شقيّة».

و أمّا تشبيه المتعة بما جاء في الشعر فهو يعرب عن جهل الرجل بحقيقة نكاح المتعة و حدودها، فإنّ ما جاء فيه هي المتعة الدورية التي ينسبها الرجل‌[1] و غيره إلى الشيعة، و هم براء من هذا الافك، إذ يجب على المتمتّع بها بعد انتهاء المدّة الاعتداد على ما ذكرنا، فكيف يمكن أن تؤجّر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل؟! سبحان اللّه ما أجرأهم على الكذب على الشيعة و الفرية عليهم، و ما مضمون الشعر إلّا جسارة على الوحي و التشريع الالهي، و قد اتّفقت كلمة المحدّثين و المفسّرين على التشريع، و أنّه لو كان هناك نهي أو نسخ فإنّما هو بعد التشريع و العمل.

الشبهة الرابعة: إنّ الآية منسوخة بالسنّة، و اختلفوا في زمن نسخها على أقوال شتّى:

1 أُبيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر.

2 ما أُحلّت إلّا في عمرة القضاء.

3 كانت مباحة و نهي عنها في عام الفتح.

4 أُبيحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها[2].


[1] . لاحظ كتابه: السنّة و الشيعة: 6665.

[2] . لاحظ للوقوف على مصادر هذه الاقوال مسائل فقهية: لشرف الدين: 6463، الغدير: 225/ 6، أصل الشيعة و أُصولها: 171، و الاقوال في النسخ أكثر مما جاء في المتن.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست