نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 120
أن تبتغوا
بأموالكم ما يحصنكم و يصون عفّتكم و يصدّكم عن الزنا، فإذا تزوجتم استمتاعاً
فآتوهنّ أُجورهنّ.
و
الغاية من النكاح مطلقاً هو صيانة النفس، و هي موجودة في جميع الاقسام، النكاح
الدائم، و الموَقت و الزواج بأمة الغير المذكورة في هذه السورة من أوّلها إلى
الآية 25.
هذا
هو الذي يفهمه كلّ انسان من ظواهر الآيات غير أنّ من لا يروقه الاخذ بظاهر
الآية:" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ"
لرواسب نفسية أو بيئية حاول أن يطبق معنى الآية على العقد الدائم، و ذكر في المورد
شبهات ضعيفة لا تصمد أمام النقاش نجملها بما يلي:
الشبهة
الاولى: إنّ الهدف من تشريع النكاح هو تكوين الاسرة و إيجاد النسل، و هو يختصّ
بالنكاح الدائم دون المنقطع الذي لا يترتّب عليه إلّا إرضاء القوّة الشهوية و صبّ
الماء و سفحه[1].
و
يجاب عنها: بأنّه خلط بين الموضوع و الفائدة المترتّبة عليه، و ما ذكر إنّما هو من
قبيل الحكمة، و ليس الحكم دائراً مدارها، لضرورة أنّ النكاح صحيح و إن لم يكن هناك
ذلك الغرض، كزواج العقيم و اليائسة و الصغيرة. بل أغلب المتزوجين في سن الشباب
بالزواج الدائم لا يقصدون إلّا قضاء الوطر و استيفاء الشهوة من طريقها المشروع، و
لا يخطر ببالهم طلب النسل أصلًا و إن حصل لهم قهراً، و لا يقدح ذلك في صحّة
زواجهم.
[1] . و سنعود إلى هذه الشبهة في نقد كلام« الدرينيّ»
أيضاً.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 120