responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوهّابيّة في الميزان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 300

نصرف النظر ـ الآن ـ عن رأي علماء الشيعة و علماء السُّنَّة في هذا المسألة، ونكتفي بذكر فتاوى أئمة المذاهب الأربعة، و نتساءل: هل أفتى أئمة المذاهب الأربعة بالحرمة في هذه المسألة؟

و إذا كانوا قد أفتَوا بالحرمة، فنرجو أن تذكروا لنا نَصَّ الفتوى مع اسم الكتاب الّذي جاء فيه ورقم الصفحة الّتي تشتمل عليه.

إنّ كتب الفقه و الحديث عند علماء السُّنَّة لم تتعرَّض إطلاقاً لهذه المسألة، حتى نعرف نظرتهم الشخصية فيها.

إذن: أين ذلك الإجماع و الاتفاق الذي يدَّعيه مؤلّف كتاب «الهدية السَّنيَّه»؟!

إنّ الشخص الوحيد الّذي نقل المؤلّف التحريم عنه هو «العزّ بن عبدالسلام»، فهل انصهرتْ المؤلَّفات كلّها في كتاب الهدية السنيَّة و انصهر علماء الإسلام كلّهم في «العزّ بن عبدالسلام»؟!!

و الجدير بالذكر أنّ المؤلّف يروي في الكتاب نفسه أنّ أبا حنيفة و تلميذه أبا يوسف قد أفتيا بكراهة القَسَم بحقّ المخلوق، لا بحرمته.

ثم ما قيمة فتوى إنسان في مقابل الأحاديث الصحيحة المرويَّة عن رسول اللّه و آله الأئمة الأطهار ـ الذين اتفق علماء السُّنّة على أنّهم الثِّقل الأصغر بعد القرآن و أنّ أقوالهم حجّة شرعية؟![1]


[1] حديث الثقلين متواتر عن رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ و قد ذكره أصحاب الصحاح و السُّنن و المحدّثون و المؤرّخون، و لا ينكره إلاّ جاهل أو معاند، و الحديث هو : قال رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه، و عترتي أهل بيتي، ما إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً، و انّهما لن يفترقا حتى يردا علىَّ الحوض، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما».
نام کتاب : الوهّابيّة في الميزان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست