responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات نویسنده : العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 87

العلم باستناد المتولد إلينا، فإنّا نذم على المتولّد وإن علمنا استناده إلى غيرنا، فإنّا نذمّ من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها وإن كان المحرق هو اللّه تعالى.

والجواب: أنّ الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق فإنّ الإحراق من اللّه تعالى عند الإلقاء حسن لما يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي ولما فيه من مراعاة العادات وعدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء، ووجوب الدية حكم شرعي [1] لا يجب تخصيصه بالفعل فإنّ الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير مستند إليه.

المسألة الثامنة: في القضاء والقدر [2]

قال: والقضاء والقدرُ إن أُريد بهما خلقُ الفعل لزم المحالُ، أو الإلزامُ صحَّ في الواجب خاصةً، أو الإعلامُ صحَّ مطلقاً، وقد بيَّنه أميرُ المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ في حديث الأصبغ [3].

أقول: يطلق القضاء على الخلق والإتمام، قال اللّه تعالى: (فَقضاهُنَّ سَبعَ سَموات في يَومينِ)[4] أي خلقهن وأتمهن.



[1] جواب عن سؤال مقدّر، وهو أنّه إذا انحصر عمل الإنسان بالإلقاء، وكان الإحراق عملَه سبحانه فلماذا وجبت الدية على الملقي دون المحرِق؟ فأجاب بأنّه حكم تعبّدي فتأمّل.
[2] لما كانت مسألة القضاء والقدر كالهداية والضلالة من أدلة القول بالجبر، حاول الإجابة عنها في المسألتين: الثامنة، والتاسعة، وقد ذكر في المقام للقضاء معاني مختلفة، والحق أنّ له معنىً واحداً وهو الفعل الصادر عن إتقان، والمعاني الأُخر صور لهذا المعنى الأصيل، وقد أوضحناه في رسالتنا في القضاء والقدر.
[3] الكافي: 1/155، وراجع الأسفار: 6/402 ـ 413.
[4] فصّلت: 12.

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات نویسنده : العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست