responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 83

وعند أهل السنّة أنّه لا واجب على اللّه تعالى ولايقبح منه شيء ولايفعل


كالعقاب، أو الابتداء مثل ما يصل في الدنيا إلى من لايستحقه، ووجه حسنه أمران:

أحدهما: كونه مقابلاً بعوض يزيد عليه أضعافاً، بحيث لو مُثِّل العوض والألم للمؤلَم وخيّر بين الألم مع عوضه أو العافية، لاختار الأوّل.

ثانيهما: أن يكون فيه مصلحة لاتحصل بدونه، وهي اللطف إمّا للمؤلَم أو لغيره.

أمّا الأوّل، فلأنّ الإيلام بدون العوض ظلم، وأمّا الثاني فلأنّ الإيلام مع العوض من دون غرض عبث، وهما محالان على اللّه تعالى.[1]

هذا كلّه في الآلام الواصلة إلى ذوي العقول من المكلّفين، وأمّا الآلام التي تصل إلى غير المكلّفين كالأطفال والبهائم فقال مشايخ أهل العدل: إنّها إنّما حسنت للنفع الموفى عليها، على تفصيل اختلفوا فيه لايسع المقام ذكره. [2]

ونكتفي بنقل كلام علمين من أعلام الإمامية هنا:


[1] قال الشيخ المفيد (م413هـ) : أقول: إنّه واجب في جود اللّه تعالى وكرمه تعويض البهائم على ما أصابها من الآلام في دار الدنيا، سواء كان ذلك الألم من فعله جلّ اسمه أو من فعل غيره، لأنّه إنّما خلقها لمنفعتنا، فلو حرمها العوض على ألَمِها لكان قد خلقها لمضرّتها واللّه يجلّ عن خلق شيء لمضرّته وإيلامه لغير نفع يوصله إليه، لأنّ ذلك لايقع إلاّ من سفيه ظالم، واللّه سبحانه عدل كريم حكيم عالم...وهذا مذهب كثير من أهل العدل وخالف فيه بعضهم وجماعة ممن سواهم». [3]


[2] قال أبو الصلاح الحلبي (م447هـ) : «والوجه في حسن إيلام الأطفال كونه لطفاً للعقلاء، وفي البهائم كونه كذلك وللانتفاع به في الدنيا فيخرج ذلك عن حدّالعبث، وعليه عوض يخرجه عن كونه ظلماً». [4]

وقد روي عن علي ـ عليه السّلام ـ

في المرض الذي يصيب الطفل، أنّه كفّارة لوالديه.[5]


[1] قواعد المرام: ص119، المنقذ من التقليد: 1/330.
[2] راجع المنقذ من التقليد: 1/310 وبعدها.
[3] أوائل المقالات: ص130، الطبع الثاني.
[4] تقريب المعارف: ص90.
[5] التوحيد للصدوق، الباب 61، الحديث 9.

نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست