responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 82

الأصلح (1) واجب عليه تعالى، لأنّ الأصلح وغير الأصلح متساويان بالقياس إلى قدرته، والقادر المحسن إلى غيره إذا تساوى شيئان بالقياس إليه وكان في أحدهما زيادة إحسان إلى غيره اختاره فيهما البتّة.

واتّفقوا على أنّ التكليف منه حسن، إذ فيه تعريض العباد لاستحقاق التعظيم والإجلال الذي لايحصل لهم بدونه.

واللّطف واجب، وهو ما يقرّب العبد من الطاعة ويُبعّده عن المعصية.

والثواب على الطاعة واجب، وهو يشتمل على عوض المشقّة التي يشتمل عليها القيام بالطاعة مع التعظيم والإجلال.

والعوض [2] واجب على الآلام الّتي تصل إلى غير المكلّفين، كالأطفال والبهائم. فهذه جملة ما قالوا في هذا الباب.



[1] إعلم أنّ المصالح تنقسم إلى ما يكون مصلحة في الدين، وإلى ما يكون مصلحة في الدنيا، فمصالح الدين هي الألطاف، ومصالح الدنيا هي الأُمور التي ينتفع بها الحيّ ولايستضرّ بها حيّ آخر من الأحياء ولايكون فيها وجه قبح.

أمّا الألطاف فجمهور العدلية وقاطبة المعتزلة على القول بوجوبها على اللّه تعالى قضاءً لحكمته سبحانه، وأمّا الأصلح فذهب أبو القاسم البلخي وسائر البغداديّين وصاحب الياقوت وغيره من علماء الشيعة إلى وجوبه، وقال البصريون وجمهور علماء الإمامية إلى عدم وجوبه.[1]


[2] عرّفوا العوض بأنّه النفع المستحق الخالي عن تعظيم وإجلال، فبقيد الخالي عن التعظيم والإجلال خرج الثواب، فإنّه نفع مستحق يقارنه تعظيم وإجلال.

وقد قسّموا الإيلام إلى حسن وقبيح، والثاني لاينسب إلى اللّه تعالى، والأوّل إمّا من فعل الإنسان وإمّا من فعل اللّه سبحانه، وهذا على قسمين: ما يكون على جهة الاستحقاق


[1] لاحظ المنقذ من التقليد، للشيخ سديد الدين الحمصي: 1/298 وبعدها، وراجع كتاب «سرمايه إيمان» (فارسي) للمحقّق اللاهيجي فقد استوفى الكلام في المسألة.
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست