responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 71

[لايجوز عليه الاتّحاد]

ولايجوز عليه الاتّحاد [1]. وهو صيرورة شيئين شيئاً واحداً، بأن ينتفي أحدهما ويبقى الآخر أو ينتفيا معاً ويحدث شيء ثالث، فانّ ذلك محال قطعاً.

وقوم [2] من القدماء قالوا: كلّ من تعقّل تعقّلاً تامّاً اتّحد بمعقوله ذلك.



[1] الاتّحاد يطلق على صيرورة شيء شيئاً آخر، بأن يعدم من الأوّل شيء ويحدث فيه الآخر، كما يقال: صار الماء هواء، فانّ الصورة المائية زالت واتّصفت بالصورة الهوائية.

أو بأن يمزج شيئان ويحدث صورة ثالثة مغايرة للأُولى، كما يقال: صار الخشب سريراً.

وهذان ممكنان، لكن إطلاق الاتّحاد عليهما بنوع من المجاز، وهذا المعنى وإن كان ممكناً في حقّ غيره تعالى إلاّ أنّه يستحيل في حقّه تعالى، لاستحالة انفعاله عن الغير وصيرورته جزءاً من غيره.

وأمّا الاتحاد الحقيقي وهو صيرورة الشيئين شيئاً واحداً لا بأحد المعنيين، بل بأن ينتفي الذاتان ويتحد احداهما بالأُخرى، فهذا ضروري البطلان، فانّ الشيئين إن بقيا بعد الاتحاد بحالهما فهما اثنان، وإن عدم أحدهما فلا اتحاد، لاستحالة اتحاد المعدوم بالموجود، وإن عدما معاً، وجد ثالث، فلا اتحاد بل إعدام شيء وإيجاد آخر.[1]


[2] هذا القول منسوب إلى فرفوريوس الذي كان من أعاظم المشائين من فلاسفة اليونان وقد كتب في ذلك كتاباً يثني عليه المشاؤون، وخالفه في ذلك بعض أهل زمانه، وعمل كتاباً في ردّه وأجاب عنه فرفوريوس.

واختلف الحكماء المسلمون في هذا المجال، فأنكره الشيخ الرئيس [2] أشدّ الإنكار


[1] كشف الفوائد: ص224.
[2] راجع شرح الإشارات: 3/292ـ 295.

نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست