وقال الآخرون: للقادر أن يختار أحدَ طرفي الفعل والترك، من غير رجحان لذلك الطرف; ويتمثلون بالهارب الواصل إلى طريقين متساويين يضطرّ إلى المشي في أحدهما، والعطشان إذا حضره وعاءان متساويان، فإنّـهما يختاران أحد الطريقين والوعائين من غير مرجّح لأحدهما على الآخر.
ومع التزام هذا يلزم المحالات [1] ويتعذّر إثبات الإرادة للّه تعالى.
[علمه تعالى]
ومنها أنّه تعالى عالم، والعالم لايحتاج إلى تفسير، والدليل عليه أنّ أفعاله مُحكمة متقنة، ويتبيّن ذلك لمن يعرف حكمته تعالى في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وخلق الحيوانات، ومنافع أعضائها، وسائر الموجودات; وكون كلّ من يصدر عنه أفعال منتظمة محكمة عالماً، فضروريّ.
[عمومية العلم والقدرة]
ولكونه تعالى واجباً لذاته، وغيره ممكناً لذاته، كان ما سواه متساوي النسبة إليه، ولم يكن بعضه أولى بأن يكون مقدوراً له دون بعض، أو معلوماً
[1] أمّا لزوم المحالات فلجواز الإرادة الجزافية ـ على هذا القول ـ للصانع تعالى، وكونه عابثاً لاغياً في أفعاله، وهذا يستلزم انسداد باب إثبات النبوّة ولغوية التشريع رأساً.
وأمّا تعذّر إثبات الإرادة للّه تعالى، فلأنّ لازم تجويز وقوع الفعل من غير مرجِّح عدم كونه ذا مصلحة أو عدم كون الفاعل عالماً بذلك، فيختار الفعل من غير حصول داع وارادة له.
[1] أمّا لزوم المحالات فلجواز الإرادة الجزافية ـ على هذا القول ـ للصانع تعالى، وكونه عابثاً لاغياً في أفعاله، وهذا يستلزم انسداد باب إثبات النبوّة ولغوية التشريع رأساً.
وأمّا تعذّر إثبات الإرادة للّه تعالى، فلأنّ لازم تجويز وقوع الفعل من غير مرجِّح عدم كونه ذا مصلحة أو عدم كون الفاعل عالماً بذلك، فيختار الفعل من غير حصول داع وارادة له.