responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 111

وأمّا القائلون بلا وجوبه [1] فهم الخوارج، والأصمّ من المعتزلة فهذه هي المذاهب في الإمامة.

[الغلاة والإمامة]

وأمّا الغلاة فبعضهم قالوا: إنّ اللّه تعالى يظهر في بعض الأوقات في صورة إنسان، يسمّونه نبيّاً أو إماماً، ويدعو الناس إلى الدين القويم والصراط المستقيم.ولولا ذلك لضلّ الخلق. وبعضهم قالوا بالحلول أو الاتّحاد، كما يقول به بعض المتصوّفة.

فمن القائلين بإلاهيّة عليّـ عليه السّلام ـ: السبائيّة، وهم أصحاب عبد اللّه



[1] قال صاحب المواقف وشارحه: «قالت الخوارج: لايجب (نصب الإمام) أصلاً، ومنهم (المتكلمين) من فصل فقال بعضهم (كهشام الفوطي م226هـ وأتباعه) : يجب عند الأمن من الفتنة، وقال قوم (كأبي بكر الأصم، م225هـ وتابعيه) بالعكس، أي يجب عند الفتنة دون الأمن».[1]

والظاهر أنّ القول بعدم الوجوب مطلقاً لم يكن مختار جميع فرق الخوارج، قال التفتازاني: «وقالت النَّجَدات (قوم من الخوارج أصحاب نَجْدة بن عويمر) : انّه ليس بواجب أصلاً».

ثمّ قال: وقال أبوبكر الأصم من المعتزلة: لا يجب عند ظهور العدل والإنصاف لعدم الاحتياج، ويجب عند ظهور الظلم، وقال هشام الفوطي منهم بالعكس، أي يجب عند ظهور العدل لإظهار شرائع الشرع، لا عند ظهور الظلم، لأنّ الظلمة ربّما لم يطيعوه، وصار سبباً لزيادة الفتن».[2]


[1] شرح المواقف: 8/345.
[2] شرح المقاصد: 5/236.

نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست