responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح العقليين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 80

الشارع بذم فاعله، ويدخل فيه الحرام دون المكروه والمباح، وذلك أيضاً ممّا يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الاَفعال.

ثالثها: إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله. بمعنى نفي الحرج عنه في فعله. وهو أعمّ من الاعتبار الثاني لدخول المباح فيه. والقبيح في مقابلته، ولا يخفى انّ ذلك أيضاً ممّا يختلف باختلاف الاَحوال فلا يكون ذاتياً؛ وعلى هذا فما كان من أفعال اللّه تعالى بعد ورود الشرع فحسن بالاعتبار الثاني والثالث وقبله بالاعتبار الثالث، وما كان من أفعال العقلاء قبل ورود الشرع فحسنه وقبحه بالاعتبار الاَوّل والثالث وبعده بالاعتبارات الثلاثة. [1]

يلاحظ عليه: ممّا يوَسف له انّ المتكلم الشهير الذاب عن منهج الاَشاعرة ضلّ في الطريق، وجعل موضع النزاع أُموراً واعتبارات ليس لها مساس بمصب النزاع.

إنّ هذه المعاني أو هذه الاعتبارات ـ حسب تعبيره ـ خارجة عن محل النزاع، لاَنّ مصبه هو تجرد الفعل عن جميع الاَغراض والدواعي، ومع قطع النظر عن كون فاعله ممكناً أو واجباً ممدوحاً أو مذموماً عند العقل، وعلى ذلك فما ذكره من الاعتبارات الثلاثة لا صلة لها بالبحث.

أضف إلى ذلك انّ تبدل الحسن والقبح حسب اختلاف الاَغراض ـ سواء أكان الغرض فردياً أم اجتماعياً ـ خارج عن محلّالنزاع؛ فإنّ قتل المظلوم من قبل أعدائه باعتبار موافقته لغرضهم حسن وعند أخلائه قبيح، وكذلك قتل المجرم عند العقلاء ممدوح وعند أوليائه مذموم.

كلّ ذلك خروج عن طور البحث ومغالطة كبيرة، بل انّ محلّ النزاع عبارة


[1]الاِحكام في أُصول الاحكام: 1|119ـ 120.
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح العقليين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست