responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 389
لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلّا فلا يركب به» [1].
وعن مستطرفات السرائر نقلًا من جامع البزنطي قال: «وسألته عن السرج واللجام ...» وذكر مثله [2].
الجمع بين الأدلّة:
إنّ المهم من أدلّة المنع المتقدّمة خبر الحلبي، وأمّا غيره ممّا ذكر فلا دلالة فيه على الحرمة بوجه أصلًا؛ إذ ما ورد فيه التعبير بالكراهة فهو أعم من الحرمة، كما أنّ خبر أبي المقدام فيه حكاية فعل لا يعرف وجهه [3]، فلعلّه لأجل الكراهة، على أنّه لا يدل على أكثر من الحزازة في الشرب من موضع الفضّة من المفضّض.
وخبرا ابن بزيع وعلي بن جعفر ما ذكر فيهما خارج عن الآنية كالمرآة والسرج واللجام والقضيب [4]. وقد تقدم أنّه لا إشكال في عدم الحرمة فيها.
كما أنّ المهم من أدلّة الجواز خبري معاوية بن وهب وعبد اللَّه بن سنان؛ لأنّهما المعتبران سنداً وظاهر أن دلالة في الجواز، فلا بدّ من الجمع بينهما وبين خبر الحلبي المعتبر سنداً ودلالة أيضاً. وفي المقام يتصور الجمع بأحد نحوين:
الأوّل- التفصيل بين الأكل والشرب من موضع الفضّة فيحرم ومن غيره فيجوز على كراهة.
الثاني- حمل النهي في خبر الحلبي على الكراهة مطلقاً.
ولو لا خبر عبد اللَّه بن سنان كان المتعيّن هو الجمع بالنحو الثاني؛ لأنّ خبر الحلبي فيه نهي ظاهر في الحرمة وليس صريحاً فيها، بينما خبر معاوية بن وهب صريح في الجواز فيحمل النهي بقرينة الجواز على الكراهة. إلّا أنّ خبر عبد اللَّه بن سنان ظاهره التفصيل بين جواز الشرب من القدح المفضّض والأمر بعزل الفم عن موضع الفضّة منه وهو ظاهر في لزومه، فيكون دالّاً على جوازه في غير موضع الفضّة منه ومنعه في موضع الفضّة، فيكون‌
[1] الوسائل 3: 512، ب 67 من النجاسات، ح 6.
[2] السرائر 3: 574. الوسائل 3: 512، ب 67 من النجاسات، ذيل ح 5 و6.
[3] انظر: مصباح الفقيه 8: 367.
[4] انظر: مصباح الفقيه 8: 366.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست