responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 388
واستدلّ للمنع بعدة روايات:
أ- صحيح الحلبي المروي في المحاسن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّه كره آنية الذهب والفضّة، والآنية المفضّضة» [1].
ب- خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة» [2].
ج- خبر بريد عن الصادق عليه السلام: «أنّه كره الشرب في الفضّة، وفي القدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك» [3].
ورواه الصدوق بزيادة: «فإن لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة» [4].
د- خبر عمرو بن أبي المقدام قال:
«رأيت‌ أبا عبد اللَّه عليه السلام اتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة، فرأيته ينزعها بأسنانه» [5].
ه- صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام:
«... فقلت: قد روى بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضّة، فقال: لا- والحمد للَّه- إنّما كانت لها حلقة من فضّة، وهي عندي، ثمّ قال: إنّ العباس حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر» [6]، ويمكن الاستدلال بالرواية بناءً على انّ المرآة الملبّسة بالفضّة مفضّضة.
و- صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة؟
قال: نعم، إنّما كره استعمال ما يشرب به.
قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أ يركب به؟ قال: إن كان مموّهاً
[1] الوسائل 3: 508، ب 65 من النجاسات، ح 10. وقال السيد الإمام الخميني (الطهارة 3: 505): «ولعلّ الرواية الاولى نقل بالمعنى للثانية».
[2] الوسائل 3: 509، ب 66 من النجاسات، ح 1.
[3] الوسائل 3: 509، ب 66 من النجاسات، ح 2.
[4] الوسائل 3: 509، ب 66 من النجاسات، ح 3. الفقيه 3: 352، ح 4238، قال في روضة المتقين (7: 514) حول الزيادة: «الظاهر انّه من كلام المصنف [/ الصدوق‌] مأخوذاً ممّا رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ...».
[5] الوسائل 3: 510، ب 66 من النجاسات، ح 6.
[6] الوسائل 3: 506، ب 65 من النجاسات، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست