responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 360
نعم، لو فرض الانحصار وعدم التمكن من التطهير في غير تلك الآنية بحيث كان التوضّؤ أو الغسل مستلزماً على كل حال لصبّ الماء في الآنية، فاذا قيل بعدم إمكان الترتّب بطل الوضوء أو الغسل إلّا إذا منع عن صدق الاستعمال للآنية بمجرّد انصباب ماء الطهور فيه، خصوصاً إذا كان بغير قصد. ومن هنا قيّده بعضهم بذلك كما تقدم، بل تقدم عن السيد اليزدي في العروة المناقشة في صدق الاستعمال حتى مع القصد.
ويظهر ممّا تقدّم أيضاً حال التيمم من التراب ونحوه الموضوع في آنية الذهب والفضّة، فانّه إذا فرض صدق الاستعمال لها بذلك وقيل بحرمته بطل، وإلّا فلا يبطل.
قال السيد اليزدي: «إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمم به مع العلم والعمد بطل؛ لأنّه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً» [1]. وعلّق عليه بعض الأعلام بأنّ الأقوى عدم البطلان [2].
التطهير بآنية الذهب والفضّة جهلًا أو نسياناً:
ثمّ إنّه حسب اختلاف المباني المتقدمة للأقوال المذكورة مع المبنى الاصولي في بحث اجتماع الأمر والنهي تختلف النتيجة الفقهية في صورة التطهير بآنية الذهب والفضّة جهلًا؛ فانّه في الصورة التي يحكم فيها بالبطلان مع العلم إذا كان ذلك من جهة لزوم اتحاد الواجب والحرام، فإن قيل في بحث اجتماع الأمر والنهي بالامتناع ولزوم التعارض، فلا فرق حينئذٍ في ذلك بين صورتي العلم والجهل، وإن قيل فيه بالجواز ولكن لا يمكن قصد التقرّب مع العلم بالحرمة فهذا يختص بصورة العلم لا الجهل بالحرمة، فيصح التطهير في صورة الجهل بالحرمة من جهة الحكم أو الموضوع.
وأوضح من ذلك إذا كان الحكم بالبطلان من جهة التزاحم وعدم إمكان الترتّب لا الاتحاد مع الحرام كما في التطهير بنحو الاغتراف مع الانحصار في القولين الأخيرين، فإنّ المحذور فيه مختص بصورة العلم والعمد، فلا يجري في صورة الجهل [3].

[1] العروة الوثقى 1: 490، م 1.
[2] المصدر السابق: التعليقة رقم
[7].
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 342- 343.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست