responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 359
يسوغ منه التيمم؛ لكونه قادراً عقلًا وشرعاً من استعمال الماء.
4- ومبنى القول الرابع مجموع أمرين:
الأوّل: هو الأمر الأوّل المتقدّم في مبنى القول الثالث. ونتيجته بطلان الوضوء بنحو الارتماس مطلقاً؛ لاتّحاده مع الحرام.
والثاني: القول بعدم إمكان الأمر الترتّبي مطلقاً، أو في خصوص المقام الذي يكون العصيان للحرام تدريجياً لاشتراطنا في القدرة المعتبرة في التكليف القدرة على مجموع الواجب المركّب من الابتداء؛ وذلك بأن يعتبر في مثل وجوب الوضوء أن يكون عند المكلّف قبل الشروع في الوضوء الماء بمقدار يكفي لغسل تمام أعضاء الوضوء، وقد يعبّر عن ذلك بالقدرة الفعلية على المركّب [1].
والنتيجة هو التفصيل في صورة الاغتراف بين فرضي الانحصار وعدمه، فيبطل في الأوّل لعدم الأمر بالوضوء أو الغسل مع فرض فعلية الحرمة؛ لعدم التمكن من استعمال الماء شرعاً وهو كعدم التمكن منه عقلًا رافع لفعلية الأمر المطلق بالطهور المائي، والأمر الترتبي غير معقول بحسب الفرض، ويصح في الثاني [/ عدم الانحصار]؛ لفعلية الأمر به مع تمكنه من ماء آخر، فيقع مجزياً وصحيحاً حتى إذا حققه بالاناء المحرّم استعماله؛ لعدم اتحاد الواجب مع الحرام بحسب الفرض.
5- ومبنى القول الخامس- نفس مبنى القول الرابع مع إضافة أنّ التطهير بنحو الصبّ من الآنية على الاعضاء يعدّ كالارتماس بنفسه استعمالًا للآنية، فيتحد فيه الحرام مع الواجب، فيبطل حتى مع عدم الانحصار.
وممّا تقدّم ظهر حال الفرع الذي تعرّض له الأصحاب ضمناً، وهو ما إذا كانت آنية الذهب أو الفضّة مصبّاً لجمع ماء الوضوء أو الغسل فيه؛ فإنّه حتى إذا عدّ استعمالًا للآنية إلّا أنّ ذلك ليس متّحداً مع ما هو الفعل الواجب من الغسلات والمسحات، ولا معلولًا لكي تسري الحرمة الغيرية إليها، وإنّما علّته صبّ الماء من فوق الآنية، وهو غير فعل الوضوء، فلا وجه للبطلان.

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 298- 299.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست