responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 269
أ- أخذ آلات العبادة للقنية [1].
ب- التسامح في بيع وشراء آلات الطاعات [2].
ج- كراهة بيع آلات العبادة ونقلها بجميع أنواع الانتقالات من المعاوضات إلّا لشراء خير منها [3].
14- آلات القصاص:
1- أنواع آلات القصاص:
وهي تختلف بحسب نوعية العقوبة، منها:
1- آلات القتل التي تستعمل في قصاص النفس، وهي السيف، ولم يستبعد بعض الجواز بما هو أخفّ كالرمي بالرصاص في الرأس أو وصل البدن بالقوة الكهربائية [4].
وخالف ابن الجنيد فجوّز الاقتصاص بنفس فعل الجاني وبنفس آلة الجناية [5].
وعلّق عليه في المسالك بأنّه بناء عليه يستثنى ثلاث صور: القتل بالسحر، والقتل باللواط، والقتل بالخمر، فإنّ الجاني يقتل بالسيف [6].
2- الآلات التي تستعمل في قصاص الطرف والجراح: وهي الحديدة الحادّة المناسبة لاقتصاص مثله كالسكين ونحوه، لا السيف [7].
3- آلات القلع التي يقلع بها بعض الأعضاء: كالحديدة المعوجّة لقلع العين [8].
4- الآلات التي تستعمل في بعض حالات القصاص، كالمرآة المحماة لإذهاب البصر [9].
2- شروط آلات القصاص:
باعتبار أنّ القصاص عقوبة شرعية لها
[1] جواهر الكلام 22: 463. شرح القواعد (لكاشف الغطاء) 1: 380.
[2] اللمعة: 109.
[3] جواهر الكلام 22: 467. شرح القواعد (لكاشف الغطاء) 1: 393.
[4] انظر: جواهر الكلام 42: 296. تحرير الوسيلة 2: 483، م 11.
[5] المختلف 9: 453- 454. المسالك 15: 235.
[6] المسالك 15: 236.
[7] جواهر الكلام 42: 361.
[8] انظر: الشرائع 4: 235. الارشاد 2: 211.
[9] جواهر الكلام 42: 371- 372.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست