responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 268
وآلات الجهاد، كالسيف والرمح والدرع والفرس وغيرها.
وما قد تعارف استعماله في العبادة؛ كالسجادة التي تفرش للصلاة، والتربة التي يسجد عليها، والمسبحة التي تستخدم لعدّ الأذكار. وما يدفع به الزكاة والخمس، وما يقطع به الأكفان وهكذا.
أهم أحكامها:
1- صرّح بعض الفقهاء باشتراط الاباحة في الآلات التي تُباشَر بها العبادة كآلات الجهاد من السيف والرمح والدرع ونحوها، وكذا ما يوضع فيه أو عليه الماء أو التراب للتطهّر من الحدث وأعضاء النائب في مقام النيابة وآلات العاجز عن القيام- مثلًا- ممّا يعتمد عليه من عصا أو حيوان مملوك أو إنسان كذلك أو حرّ من غير إذن منه [1].
والمراد بالاباحة هنا ما تقابل الحرمة سواء كانت الحرمة بالغصب أو بحرمة استعماله شرعاً كآنية النقدين وما يتخذ من جلد الميتة أو غيرهما.
ويترتب على ذلك جملة من الفروع، منها:
أ- في اشتراط الاباحة في إناء الطهور تفصيل وخلاف بين الفقهاء، فليراجع بحث الآنية.
ب- لو استعمل الآلة المغصوبة في العبادة فإنّها تقع باطلة، ولا أثر في ذلك للإجازة اللاحقة من قِبل المالك.
ج- إباحة التصرف تدور مدار إذن المالك، فلو أذن في غير العبادة دونها بطلت العبادة.
د- ما دخلت فيه القربة ولم تكن شرطاً فيه كحفر القبر وتقطيع الكفن ونحوهما فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحة [2].
2- شراء السلاح للدفاع عن المؤمنين وتسبيل شي‌ء من آلات العبادة يُعدّ من سبيل اللَّه ويجوز صرف الزكاة فيه [3].
3- وقد عدّوا من جملة آداب التجارة:

[1] كشف الغطاء 1: 296- 297، 331- 332.
[2] كشف الغطاء 1: 296- 297، 331- 332.
[3] كشف الغطاء 4: 181- 182. جواهر الكلام 15: 370.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست