responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 302

بدون إذن زوجها وإن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية على الأحوط، ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الإستمتاعات، وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في ذمته.
(مسألة 999): إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة، وإذا كانت عنده ولم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضاً، لكن الأحوط عدم سقوطها بذلك، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
(مسألة 1000): لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها.
(مسألة 1001): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر. وأما إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.
(مسألة 1002): لو امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، فإذا لم تتمكن من الأخذ واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
(مسألة 1003): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست