responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301

(مسألة 993): يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة، ويقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبداً.
(مسألة 994): لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلاً ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الأحوط.
(مسألة 995): إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء حتى زوجته، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال حتى زوجها، نعم إذا أتيا - به بعد ذلك - ارتفعت الحرمة.
(مسألة 996): لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين ولكنه لو تزوجها ووطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان الأحوط - حينئذٍ - طلاقها.
(مسألة 997): تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق لها، نعم لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق، وأما لو طلقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبداً.

أحكام العقد الدائم
(مسألة 998): يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست