(مسألة 896): يعتبر في الكفيل: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقدرة على إحضار المدين، وعدم السفه.
(مسألة 897): تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة:
(1) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له.
(2) قضاء دين المكفول له.
(3) إبراء المكفول له المكفول.
(4) موت المكفول.
(5) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
(مسألة 898): من خلص غريماً من يد الدائن قهراً بحيث لا يظفر به، وجب عليه تسليمه إياه.
أحكام الوديعة
(مسألة 899): الوديعة هي: (دفع شخص ماله الى آخر ليبقى أمانة عنده)، وتحصل
بالإيجاب والقبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع
المال اليه لحفظه، وبتسلمه الودعي بهذا القصد.
(مسألة 900): يعتبر في المودع والودعي: العقل، ويجوز أن يودع الطفل المميز
ماله بإذن وليه، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه، ولا يصح استيداع الطفل
المميز.