responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 279

الحنطة وديناراً فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان.
(مسألة 890): إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشي‌ء، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.
(مسألة 891): ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه.
(مسألة 892): إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، وكذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه.
(مسألة 893): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه، وإلا فله مطالبته، فإن كان ما أداه من جنس الدين طالبه به، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه الى الدائن.

أحكام الكفالة
(مسألة 894): الكفالة هي: (التعهد بإحضار المديون وتسليمه الى الدائن عند طلبه ذلك)، ويسمى المتعهد: (كفيلاً).
(مسألة 895): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم للتعهد المذكور وبالقبول من الدائن.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست