(2) الذباحة.
(3) بيع الأكفان.
(4) معمالة الأدنين.
(5) التجارة بين الطلوعين.
(6) تجارة الطعام.
(7) الدخول في سوم الغير.
(8) الحلف في المعاملة اذا كان صادقاً، والا فهو حرام.
المعاملات المحرمة
(مسألة 624): المعاملات المحرمة ستة:
(1) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير والميتة، وغير هذه
الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر، إذا كانت له منفعة محللة
كالعذرة للتسميد، وإن كان الأحوط تركه.
(2) بيع المال المغصوب.
(3) بيع ما لا مالية له كالسباع على المشهور، والظاهر جوازه.
(4) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو.
(5) المعاملة الربوية.
(6) المعاملة المشتملة على الغش، وهو: (مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما
يخفى من دون إعلام) كمزج الدهن بالشحم، ففي النبوي: (ليس منا من غش مسلماً
أو ضره أو ماكره)، وفي آخر: (من غش