أحكام التجارة
(مسألة 620): ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها. فقد قال
الصادق (عليه السلام): (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل
له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات). ويستحب
في التجارة أمور أربعة:
(1) التسوية بين المسلمين في الثمن.
(2) التساهل في الثمن.
(3) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
(4) الإقالة عند الاستقالة.
(مسألة 621): لا يجوز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة التي لم تحرز صحتها.
(مسألة 622): يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة
والأولاد إذا لم يكن واجداً لها، ويستحب ذلك للأمور المستحبة، كالتوسعة
على العيال، وإعانة الفقراء.
المعاملات المكروهة
(مسألة 623): يكره في المعاملات أمور:
(1) بيع العقار، الا أن يشتري بثمنه عقاراً آخر.