responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 167

(مسألة 449): لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة، فلو لم يكن له ولد أكبر، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة.
(مسألة 450): لا تفرغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج، فإذا مات الأجير - قبل الإتيان بالعمل - أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره.

صلاة الاستيجار
يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مرّ، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء أو باخباره ولده الأكبر أو بغير ذلك، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع.
(مسألة 451): لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه صحيح، ولا يبعد اعتبار البلوغ فيه، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس. والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي فيجب الجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلاً وإن كان القضاء عن المرأة، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والخفوت، وإن كان القضاء عن الرجل.
(مسألة 452): يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست