responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 166

فاتت لزم قضاؤها ظهراً.
(مسألة 445): من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات وجب قضاؤه على ولده الأكبر والأحوط - وجوباً - ذلك فيما اذا فاتته بغير عذر، والأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضاً. ولا يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه، فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك وجب عليه القضاء، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت نفسه. وأمّا ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده.
(مسألة 446): إذا تعدد الولد الأكبر وجب القضاء عليهما وجوباً كفائياً، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.
(مسألة 447): لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته وعمل بوصيته.
(مسألة 448): إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط بل هو الأظهر.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست