responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190

فهل يجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالنسبة إليه أم يجب علينا أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر حتى مع خوف الضرر‌

ج:

إذا كان هناك خوف الضرر من منشإ عقلائي فلا يجب معه القيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بل يسقط بذلك التكليف عنكم، و لكن لا ينبغي لأحد إهمال التذكير و النصح لأخيه المؤمن، و لا ترك فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لمجرد مراعاة مقام تارك المعروف و فاعل المنكر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلك.

س 1065:

قد يتفق في بعض الموارد، و أثناء الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أن الشخص العاصي يسي‌ء الظن بالإسلام حين نهيه عن منكر ما، و ذلك بسبب عدم معرفته بالواجبات و الأحكام الإسلامية، و من جهة أخرى لو تركناه و شأنه فإنه يمهد الأرضية لإفساد الأجواء و ارتكاب المعاصي من قبل الآخرين، فما هو التكليف في مثل هذه الحالة؟

ج:

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بشروطهما يُعتبر تكليفاً شرعياً عاماً لحراسة أحكام الإسلام و صيانة سلامة المجتمع، و مجرد توهّم أنه يثير في بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا يوجب إهمال مثل هذا التكليف الهام جداً.

س 1066:

إذا لم يؤدِّ المأمورون المكلَّفون من قبل الدولة الإسلامية واجبهم لمنع الفساد، فهل يجوز للناس أنفسهم القيام بذلك‌

ج:

لا يجوز التصرّف الفردي في الأمور التي تُعتبر من واجب السلطات الأمنية و القضائية، و لكن لا مانع من قيام الناس بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، مع مراعاة حدودهما و شروطهما.

س 1067:

هل واجب الأفراد في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو الاقتصار على الأمر و النهي باللسان فقط و لو وجب عليهم أن يقتصروا على النهي اللساني فهذا يتنافى مع ما ورد في الرسائل العملية لا سيما في كتاب" تحرير الوسيلة" في ذلك و إن كان لهم التعدّي عند الحاجة إلى المراتب الأخرى، فهل يجوز لهم التعدّي عند ما تمس الحاجة إلى جميع المراتب المتدرجة المذكورة في" تحرير الوسيلة"

ج:

نظراً إلى أن في زمن بسط يد الحكومة الإسلامية يمكن إرجاع ما بعد مرتبة الأمر و النهي اللساني من مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلى السلطة الانتظامية و القضائية، لا سيما في الموارد التي لا بد في الحيلولة دون وقوع المنكر فيها من إعمال القوة بالتصرّف في أموال فاعل المنكر، أو بإجراء التعزير على شخصه، أو حبسه و نحو ذلك، فلهذا يجب على المكلَّفين الاقتصار في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على الأمر و النهي اللسانيين‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست