responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 189

ج:

إذا كان حفظ النفس المحترمة و منع وقوع القتل يتوقف على التدخل الفوري و المباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، و لا يتوقف ثبوتاً على الاستئذان من الحاكم و لا على الحصول على أمر بذلك، إلّا أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف على قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تكون أحكامها متفاوتة.

س 1060:

هل يجب على مَن يريد أمر شخص آخر بالمعروف أو نهيه عن المنكر أن تكون لديه القدرة على ذلك و متى يجب عليه أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر‌

ج:

يجب أن يكون الآمر و الناهي عالِماً بالمعروف و المنكر، و عالِماً بأن الفاعل يعرف ذلك أيضاً و مع ذلك يخالف عمداً و بلا عذر شرعي، و إنما يجب عليه المبادرة إلى الأمر و النهي فيما إذا احتمل تأثير الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق ذلك الشخص، و كان هو مأموناً في ذلك عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بين الضرر المتوقع و بين أهمية المعروف المأمور به أو المنكر المنهي عنه، و إلّا فلا يجب عليه.

س 1061:

إذا كان الرحم ممن يقتحم في المعاصي و لا يبالي بها، فما هو التكليف في صلته‌

ج:

إذا احتمل أن ترك صلته سيدفعه إلى الكف عن المعصية وجب عليه ذلك من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و إلّا فلا يجوز له قطع الرحم.

س 1062:

هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خشية الطرد من العمل، مثلًا في الحالات التي يرتكب فيها مسئول أحد المراكز التعليمية، الذي يتعامل مع طبقة الشباب في الجامعة، أعمالًا منافية للشرع، أو يمهد الأجواء لارتكاب الذنب في ذلك المكان‌

ج:

بشكل عام إذا كان يخاف في المبادرة إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرراً على نفسه فلا يجب عليه ذلك.

س 1063:

إذا كان المعروف متروكاً و المنكر معمولًا به في بعض الأجواء الجامعية، و كانت شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر متوفرة، و لكن الآمر و الناهي شخص أعزب غير متزوج، فهل يسقط لذلك عنه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أم لا‌

ج:

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما إذا تحقق موضوعهما و شرائطهما تكليف شرعي و واجب اجتماعي و أنساني على عموم المكلَّفين، و لا مدخلية فيه لحالات المكلَّف من كونه متزوجاً أو أعزب، و لا يسقط التكليف عنه لمجرد كونه أعزب.

س 1064:

إذا لوحظت على شخص له شأن و نفوذ شواهد دالّة على ارتكابه الذنب و المنكر و الكذب، و لكننا نخشى سطوته و قدرته،

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست