responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 44

بعيشة فى قوله تعالى‌ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رََاضِيَةٍ* صاحبها لما سيأتى) في الكتاب من تفسير الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي و قد ذكرناه و هو يقتضى ان يكون المراد بالفاعل المجازى هو الفاعل الحقيقى فيلزم ان يكون المراد بعيشة صاحبها و اللازم باطل اذ لا معنى لقولنا فهو في صاحب عيشة راضية و هذا مبنى على ان المراد بعيشة و ضمير راضية واحد.

(و) يستلزم (ان لا تصح الاضافة فى) كل ما اضيف الفاعل المجازى الى الفاعل الحقيقى (نحو نهاره صائم لبطلان اضافة الشى‌ء الى نفسه) اللازمة من مذهبه لان المراد بالنهار حينئذ فلان نفسه و لا شك فى صحة هذه الاضافة و وقوعها كقوله تعالى‌ فَمََا رَبِحَتْ تِجََارَتُهُمْ و هذا اولى بالتمثيل.

(و) يستلزم (ان لا يكون الامر بالبناء) في قوله تعالى: يََا هََامََانُ اِبْنِ لِي صَرْحاً (لهامان) لان المراد به حينئذ هو العملة انفسهم و اللازم باطل لان النداء له و الخطاب معه.

(و) يستلزم (ان يتوقف نحو انبت الربيع البقل) و شفى الطبيب و المريض و سرتنى رؤيتك مما يكون الفاعل الحقيقى هو اللّه تعالى (على السمع) من الشارع لان اسماء اللّه تعالى توقيفية و اللازم باطل، لان مثل هذا التركيب صحيح شائع ذائع عند القائلين بان اسماء اللّه تعالى توقيفية و اللازم باطل لان مثل هذا التركيب صحيح شائع ذائع عند القائلين بان اسماء اللّه تعالى توفيقيه و غيرهم سمع من الشارع او لم يسمع.

(و اللوازم كلها منتفية) كما ذكرناه فينتفى كونه من باب الاستعارة بالكناية لان انتفاء اللوازم يوجب انتفاء الملزوم.

و الجواب ان مبنى هذه الاعتراضات على ان مذهب السكاكى في الاستعارة بالكناية ان يذكر المشبه و يراد المشبه به حقيقة و ليس كذلك بل مذهبه ان يراد المشبه به ادعاءا و مبالغة لظهور ان ليس المراد بالمنية في قولنا مخالب المنية نشبت بفلان هو السبع حقيقة و السكاكى صرح بذلك في كتابه و المصنف لم يطلع عليه (و لانه) اى ما ذهب اليه السكاكى (ينتقض بنحو نهاره صائم) و ليله قائم و ما اشبه ذلك مما يشتمل‌

نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست