responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 171

عليه لفائدة) فالمساواة ان يكون اللفظ بمقدار اصل المراد و الايجاز ان يكون ناقصا عنه وافيا به و الاطناب ان يكون زائدا عليه لفائدة.

(و احترز بواف عن الاخلال) و هو ان يكون اللفظ ناقصا عن اصل المراد غير واف به (كقوله و العيش خير فى ظلال النوك) اى الحمق و الجهالة (ممن عاش كدّا) اى خير ممن عاش مكدودا متعوبا (اى الناعم فى ظلال العقل) يعنى ان اصل المراد ان العيش الناعم فى ظلال النوك خير من العيش الشاق فى ظلال العقل و لفظه غير واف بذلك فيكون مخلا فلا يكون مقبولا (و) احترز (بفائدة عن التطويل) و هو ان يزيد اللفظ على الاصل المراد لا لفائدة و لا يكون اللفظ الزائد متعينا (نحو) قوله و قدّدت الاديم لراهشيه (و الفى) اى وجد (قولها كذبا و مينا) و الكذب و المين واحد لا فائدة فى الجمع بينهما.

قوله قدّدت اى قطعت و الراهشان عرقان فى باطن الذراعين و الضمير فى راهشيه و فى الفى لجذيمة الابرش و فى قددت و فى قولها للزباء و البيت فى قصة قتل الزباء لجذيمة و هى معروفة (و) احترز ايضا بفائدة (عن الحشو) و هو زيادة معينة لا لفائدة (المفسد) للمعنى (كالندى فى قوله و لا فضل فيها) اى فى الدنيا.

(

للشجاعة و الندى............. # و صبر الفتى لو لا لقاء شعوب»

) هي علم للمنية صرفها للضرورة و عدم الفضيلة على تقدير عدم الموت انما يظهر فى الشجاعة و الصبر لتيقن الشجاع بعدم الهلاك و تيقن الصابر بزوال المكروه بخلاف الباذل ماله اذا تيقن بالخلود و عرف احتياجه الى المال دائما فان بذله حينئذ افضل مما اذا تيقن بالموت و تخليف المال و غاية اعتذاره ما ذكره الامام ابن جنى و هو ان فى الخلود و تنقل الاحوال فيه من عسر الى يسر و من شدة الى رخاء ما يسّكن النفوس و يسهّل البؤس فلا يظهر لبذل المال كثير فضل (و) عن الحشو (غير المفسد) للمعنى.

(كقوله و اعلم علم اليوم و الامس قبله) ، و لكننى عن علم ما فى غد عمى، فلفظ قبله حشو غير مفسد و هذا بخلاف ما يقال ابصرته بعينى و سمعته باذنى و كتبته‌

نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست