(مسألة 5): التقليد هو العمل بقول المجتهد في
الأحكام الشرعيّة،
و
لا يتحقّق إلّا بالعمل.
(مسألة
6): يشترط في مرجع التقليد البلوغ، و العقل، و الإيمان،
و
الذكورة، و الاجتهاد، و العدالة، و طهارة المولد.
(مسألة
7): يصحّ التقليد من الصبيّ المميّز،
فإذا
مات المجتهد الّذي قلّده الصبيّ قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده، و لا يجوز له
أن يعدل عنه إلى غيره، إلّا إذا كان الثاني أعلم، كما أنّ غيره إذا قلّد مجتهدا ثمّ
مات جاز البقاء على تقليده، و إذا كان أعلم من الحيّ وجب.
(مسألة
8): إذا قلّد مجتهدا فمات،
فإن
كان أعلم من الحيّ وجب البقاء على تقليده مطلقا، أي من دون أدنى فرق بين ما تعلّمه
من أقوال المرجع و ما لم يتعلّمه، و ما عمل به و ما لم يعمل، و إن كان الحيّ أعلم
وجب العدول إليه، مع العلم بالمخالفة بينهما، و لو إجمالا، و إن تساويا في العلم
أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحيّ لفتوى
الميّت، و إلّا وجب الأخذ بأحوط القولين.
قد
تسأل: هل يجوز تقليد الميّت ابتداء؟
و
الجواب: لا يبعد جوازه شريطة إحراز أنّه يفوق الأحياء و الاموات في العلم بأن يكون
أعلم من الجميع بأحكام الشريعة، و الأعرف و الأقدر على تكوين القواعد العامّة، و
الأدقّ في مجال التطبيق و الاستنباط.
و
قد تسأل: أنّ لازم ذلك حصر المجتهد المقلّد في جميع الأعصار و القرون في شخص واحد،
على أساس أنّ الأعلم من الأحياء و الأموات منحصر بفرد، فإذا فرضنا أنّه الشيخ
الطوسيّ قدّس سرّه مثلا، فلازمه رجوع الجميع إليه في كلّ عصر و هو خلاف الضرورة من
مذهب الشيعة؟