responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 8

(مسألة 5): التقليد هو العمل بقول المجتهد في الأحكام الشرعيّة،

و لا يتحقّق إلّا بالعمل.

(مسألة 6): يشترط في مرجع التقليد البلوغ، و العقل، و الإيمان،

و الذكورة، و الاجتهاد، و العدالة، و طهارة المولد.

(مسألة 7): يصحّ التقليد من الصبيّ المميّز،

فإذا مات المجتهد الّذي قلّده الصبيّ قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده، و لا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره، إلّا إذا كان الثاني أعلم، كما أنّ غيره إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات جاز البقاء على تقليده، و إذا كان أعلم من الحيّ وجب.

(مسألة 8): إذا قلّد مجتهدا فمات،

فإن كان أعلم من الحيّ وجب البقاء على تقليده مطلقا، أي من دون أدنى فرق بين ما تعلّمه من أقوال المرجع و ما لم يتعلّمه، و ما عمل به و ما لم يعمل، و إن كان الحيّ أعلم وجب العدول إليه، مع العلم بالمخالفة بينهما، و لو إجمالا، و إن تساويا في العلم أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحيّ لفتوى الميّت، و إلّا وجب الأخذ بأحوط القولين.

قد تسأل: هل يجوز تقليد الميّت ابتداء؟

و الجواب: لا يبعد جوازه شريطة إحراز أنّه يفوق الأحياء و الاموات في العلم بأن يكون أعلم من الجميع بأحكام الشريعة، و الأعرف و الأقدر على تكوين القواعد العامّة، و الأدقّ في مجال التطبيق و الاستنباط.

و قد تسأل: أنّ لازم ذلك حصر المجتهد المقلّد في جميع الأعصار و القرون في شخص واحد، على أساس أنّ الأعلم من الأحياء و الأموات منحصر بفرد، فإذا فرضنا أنّه الشيخ الطوسيّ قدّس سرّه مثلا، فلازمه رجوع الجميع إليه في كلّ عصر و هو خلاف الضرورة من مذهب الشيعة؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست